يتم منح إذن إقامة عائلة لكل من المذكورين أدناه والمرتبطين بالمواطنين الأتراك أو الأجانب المشمولين بالقانون رقم 5901 المادة 28 واللاجئين الممتلكين لمستوى الحماية الثانوي؛
- الزوج/الزوجة الأجنبي،
- الأولاد الأجانب للشخص أو لزوجه/زوجته من غير البالغين،
- الولد الأجنبي للشخص أو لزوجه/زوجته المرتبط به.
في حال كان الأجنبي الذي طلب إذن إقامة عائلية يمتلك أكثر من زوجة، يمكنه تنظيم إذن إقامة لواحدة من زوجاته فقط. ويمكن تنظيم إذن إقامة لكافة أولاد الأجنبي.
يجب تنظيم تعهد موافقة من قبل أحد أولياء الولد سواء أمه أو أبيه في حال وجوده خارج البلد.
إن إذن الإقامة العائلي يمنح الأولاد حق تلقي التعليم الأساسي والمتوسط في المؤسسات التعليمية حتى يبلغ من العمر 18 عاما.
يمكن لمن يمتلكون إذن إقامة عائلية أن يتقدموا بطلب إذن إقامة عائلي قصير المدة في الأحوال التالية:
- في حال الطلاق و يجب أن يكون متزوجا من شخص تركي الجنسية واستمر الزواج لمدة 3 سنوات على الأقل (لن يتم تطبيق هذا الشرط في حال كان الطلاق بعد صدور قرار من المحكمة بوجود عنف ممارس داخل العائلة)
- في حال كانت إقامته في تركيا مرتبطة بداعم له، في حال موت الداعم
- الأجانب ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر والذين أقاموا في تركيا لمدة 3 سنوات بموجب إذن إقامة عائلي
المصدر: كتيب القوانين التركية حول المشكلات التي تواجه الأجانب - اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي